منتديات الثانوية التأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة
عزيزي الزائر لمنتديات "الثانوية التأهيلية القاضي عياض" السلام عليكم ورحمة الله...
مرحبا بك
-إذا كنت مسجلا معنا فاضغط على زر الدخول للولوج الى المنتدى... وشاركنا بمواضيعك في الاماكن المخصصة.
-إذا لم تكن لديك عضوية بعد، ندعوك للتسجيل معنا بالضغط على زر التسجيل... وستصلك منا رسالة تعطيك حق الاشتراك بالمواضيع...
-إذا كنت تريد الزيارى فقط اضغط على زر "إخفاء" لتتخلص من هذه النافذه
مع تحيات: مدير منتديات الثانوية الثأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة
منتديات الثانوية التأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة
عزيزي الزائر لمنتديات "الثانوية التأهيلية القاضي عياض" السلام عليكم ورحمة الله...
مرحبا بك
-إذا كنت مسجلا معنا فاضغط على زر الدخول للولوج الى المنتدى... وشاركنا بمواضيعك في الاماكن المخصصة.
-إذا لم تكن لديك عضوية بعد، ندعوك للتسجيل معنا بالضغط على زر التسجيل... وستصلك منا رسالة تعطيك حق الاشتراك بالمواضيع...
-إذا كنت تريد الزيارى فقط اضغط على زر "إخفاء" لتتخلص من هذه النافذه
مع تحيات: مدير منتديات الثانوية الثأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة
منتديات الثانوية التأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
خالي عبد الرحمان
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
عبيد
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
اسير الاحزان
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
ام _خولة
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
المدير
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
حمدوني
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
رشيدالكريمي
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
laila
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
معناوي
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
بن زروالة
باب الغسل  Bar_rightباب الغسل  Barباب الغسل  I_vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» تعريف علم البيان
باب الغسل  Empty17/12/2011, 22:58 من طرف خالي عبد الرحمان

» الموضوع: بلاغة - علم البيان - تشبيه استعارة كناية - مجاز
باب الغسل  Empty17/12/2011, 22:52 من طرف خالي عبد الرحمان

» جميع مواضيع مادة الفرنسية . لاولى باك اضمن 10/10 في الامتحان ..لا تضيع الفرصة
باب الغسل  Empty10/11/2011, 14:34 من طرف laila nour

» مصادر التشريع الإسلامي.
باب الغسل  Empty16/10/2011, 15:14 من طرف خالي عبد الرحمان

» دور مقاصد الشريعة الاسلامية في ارساء نظام القضاء.
باب الغسل  Empty16/10/2011, 15:02 من طرف خالي عبد الرحمان

»  اللباس الشرعي للمراة المسلمة
باب الغسل  Empty24/5/2011, 12:03 من طرف ام _خولة

» focalisation
باب الغسل  Empty19/5/2011, 20:13 من طرف المدير

» أمين المخنت في ذمة الله
باب الغسل  Empty19/5/2011, 12:19 من طرف ام _خولة

» التذخين.
باب الغسل  Empty17/5/2011, 10:43 من طرف خالي عبد الرحمان

مواقع صديقة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 826 بتاريخ 21/9/2014, 07:39
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 199 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو معز الجوادى فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 491 مساهمة في هذا المنتدى في 359 موضوع

 

 باب الغسل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالي عبد الرحمان

خالي عبد الرحمان


https://i.servimg.com/u/f60/15/10/85/14/wissam10.jpg
عدد المساهمات : 250
من يستحق الوسام لهذا الشهر؟ : 5878
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

باب الغسل  Empty
مُساهمةموضوع: باب الغسل    باب الغسل  Empty30/11/2010, 16:31

<TABLE class=FormsBody height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<td vAlign=center align=middle>
</TD></TR></TABLE>
باب الغسل
الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.‏
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏
‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.‏
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.‏
‎‎ واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.‏
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.‏
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.‏
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.‏
2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).‏
3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.‏
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏
5. إذا أسلم الكافر. ‏
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.‏
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. ‏
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.‏
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.‏
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.‏
‎4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.‏
‎‎ صفة الغسل :
‎‎ ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:‏
أ. غسل كامل:‏
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.‏
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.‏
‎‎ وفيه عشرة أمور:‏
1. النية.‏
2. التسمية.‏
3. غسل اليدين ثلاثاً.‏
4. غسل ما به من أذى.‏
5. الوضوء.‏
‎6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.‏
‎7. يفيض الماء على سائر جسده.‏
‎8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.‏
‎9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.‏
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.‏
‎‎ وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏
‎‎ وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ‏
ب.غسل مجـزئ: ‏
‎‎ وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.‏
‎‎
باب الغسل
الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.‏
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏
‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.‏
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.‏
‎‎ واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.‏
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.‏
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.‏
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.‏
2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).‏
3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.‏
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏
5. إذا أسلم الكافر. ‏
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.‏
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. ‏
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.‏
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.‏
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.‏
‎4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.‏
‎‎ صفة الغسل :
‎‎ ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:‏
أ. غسل كامل:‏
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.‏
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.‏
‎‎ وفيه عشرة أمور:‏
1. النية.‏
2. التسمية.‏
3. غسل اليدين ثلاثاً.‏
4. غسل ما به من أذى.‏
5. الوضوء.‏
‎6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.‏
‎7. يفيض الماء على سائر جسده.‏
‎8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.‏
‎9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.‏
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.‏
‎‎ وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏
‎‎ وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ‏
ب.غسل مجـزئ: ‏
‎‎ وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.‏
‎‎
الغسل لغة:

تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.‏
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏
‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.‏
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.‏
‎‎ واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.‏
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.‏
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.‏
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.‏
2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).‏
3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.‏
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏
5. إذا أسلم الكافر. ‏
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.‏
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. ‏
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.‏
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.‏
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.‏
‎4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.‏
‎‎ صفة الغسل :
‎‎ ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:‏
أ. غسل كامل:‏
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.‏
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.‏
‎‎ وفيه عشرة أمور:‏
1. النية.‏
2. التسمية.‏
3. غسل اليدين ثلاثاً.‏
4. غسل ما به من أذى.‏
5. الوضوء.‏
‎6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.‏
‎7. يفيض الماء على سائر جسده.‏
‎8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.‏
‎9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.‏
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.‏
‎‎ وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏
‎‎ وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ‏
ب.غسل مجـزئ: ‏
‎‎ وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.‏
‎‎

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باب الغسل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فصل في الغسل
» فصل في الغسل
» الغسل أسبابه وأحكامه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الثانوية التأهيلية القاضي عياض للتعليم الأصيل بالجديدة :: المنتدى العام والمفتوح-
انتقل الى: